responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 489


شفعت ( 1 ) نفسها أو شفعت ( 2 ) ولدها الأول بالآخر والربا حديثة العهد بالنتاج فلبنها غزير والأكولة بضم الهمزة السمينة التي أعدت للأكل والماخض الحامل وطروقة الفحل ما لم يتبين حملها لان الغالب على البهائم الحمل مع طرق الفحل والقادم هي التي تقدم في المسرح والمراح ( 3 ) واما الشرار * فقال في الكافي هي الجرباء والهتما ( 4 ) ومكسورة القرن ( 5 ) * قيل ح وكدا ؟ العجفا والمريضة ( 6 ) وأما الفحل فذكر في الشرح ومعالم السنن انه من الشرار وعده في الانتصار ( 7 ) ومهذب ش من الخيار * قال مولانا عليه السلام ولا يختص بهذا الحكم الغنم بل يعم المواشي وان لم يذكره أهل المذهب الا في زكاة الغنم * قال ولهذا أخرناه في الأزهار وجعلناه مع الأحكام العامة للمواشي ( ويجوز ) للمالك اخراج ( الجنس ( 8 ) والأفضل ( 9 ) مع امكان العين ( 10 ) في الصورتين جميعا مثال اخراج الجنس أن يجب عليه بنت مخاض وهي موجودة في إبله فإنه لا يجب عليه اخراج هذه الموجودة في إبله بعينها بل يجوز أن يشتري بنت مخاض أخرى ويخرجها واما الأفضل فمثاله ان يجب عليه بنت مخاض وهي موجودة في إبله فيخرج بنت لبون فإن ذلك جائز بل أفضل ( و ) إذا وجب على المالك سن ليس بموجود في ملكه وإنما يجد غيره جاز له اخراج ( الموجود ( 11 ) في

489

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست