الإبل والبقر والغنم ( ولا يتعلق بها ( 1 ) الوجوب ) أي لا يتعلق الوجوب بالأوقاص بل بالنصاب فقط ذكره الاخوان لمذهب يحيى عليه السلام وهو قول ح واحد قولي ش وقوله الأخير أن الوجوب يتعلق بالنصاب والوقص جميعا * وبه قال محمد وزفر وفائدة الخلاف لو تلفت واحدة من ست إبل بعد ( 2 ) الحول وقبل امكان الأداء فعندنا انه لا يسقط من الزكاة بحساب التالف بل تجب شاة كاملة في الباقي وعندهم شاة الا سدس ( 3 ) وعلى هذا فقس ( 4 ) ( و ) يجب ( في الصغار ( 5 )