responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 488


فإن لم تكن سائمة في طرفي الحول وأكثر وسطه لم تجب فيها الزكاة ( 1 ) والمذهب أن السوم لا يفتقر إلى النية ( 2 ) وأشار في الشرح أن الراعي غير معتبر * قيل ف والمذهب ان أذن المالك بالسوم غير شرط ( فمن أبدل جنسا ) سائما ( بجنسه ( 3 ) فأسامه بنى ) تحويل سوم الثاني على حول الأول مثال ذلك أن يبيع غنما كانت ( 4 ) سائمة عنده بغنم أخرى ثم يسيم هذه الغنم التي هي ثمن عنمه فإنه يبنى سوم الأخرى على سوم الأولى ( والا استأنف التحويل ) أي إذا أبدل الجنس بغير جنسه نحو ان يبدل غنما ببقر أو إبل أو العكس أو يبدل إبلا معلوفة بسائمة ( 5 ) فإنه يستأنف التحويل للبدل ولا يبنى ( وإنما يؤخذ الوسط ) من المواشي لا أفضلها ولا أشرها ولا يأخذ أيضا الا ( غير المعيب ( 6 ) وقد ذكر من الخيار سبع ( 7 ) ومن الشرار ست اما السبع فهي الحزرة والشافع ( 8 ) والربا والأكولة والقادم والماخض وطروفة الفجل * قال في الانتصار الحزرة ما يكثر لحظ صاحبها إليها اعجابا بها * والشافع قيل السمينة * وقيل التي في بطنها ولد ويتبعها ولد لأنها

488

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست