إماما ( 1 ) ( فصل ) اعلم أن لهذه الثلاثة الأصناف شرطا يختص بها من بين سائر الأموال التي تزكى وأحكاما أيضا تختص بها دون غيرها ولذلك أفرد عليه السلام لذكرها هذا الفصل بعد أن قد قدم الكلام على كل صنف ليكون هذا الفصل عاما لجميعها فتكمل بذلك الفائدة فقال ( ويشترط في ) وجوب هذه الزكاة في هذه ( الانعام ) الثلاثة ( 2 ) ( سوم أكثر ( 3 ) الحول مع الطرفين ( 4 )