وجب ( فيها ثلاث ) شياة كما تقدم ذكور أو إناث ولا يزال الواجب ثلاثا حتى ينتهى العدد ( إلى أربعمائة ( 1 ) و ) متى بلغت أربعمائة وجب ( فيها أربع ) شياة كما تقدم ( ثم ) إذا زادت على أربعمائة وكثرت وجب ( في كل مائة شاة ) ولا شئ فيما دون المائة في هذه الحالة ( والعبرة بالأم ( 2 ) فيما تولد بين وحشي وأهلي نحو أن تلقح العنز من الظبي أو الوعل فإن العبرة ( 3 ) بالأم ( في الزكاة ( 4 ) ونحوها ) كالأضحية والهدي ومثل ذلك الرق ( 5 ) والكتابة ( 6 ) والتدبير إذا كانت الام أهلية وجبت الزكاة في أولادها وأجزى اخراج أولادها زكاة للأهليات وأجزت أضحية ونحو ذلك * وقال ش لا زكاة حتى يكون الأبوان أهليين ( و ) يعتبر في الشاة التي تخرج زكاة أو هديا أن تكون ( بسن الأضحية ( 7 ) فلا يجزى دون الجذع من الضأن ولا دون الثنى من المعز ( قال عليه السلام ) ولا يعتبر ذلك في البقر والإبل كما تقدم ( و ) يعتبر ( بالأب في النسب ( 8 ) لا بالأم في الآدميين فلو تزوج فاطمي أمة غير فاطمية فولدت ذكرا وعتق صلح