هي الواجبة عندنا لأنها أنفع للفقراء وقال ش يخير الساعي ( 1 ) وصورة المسألة أن تبلغ البقر مائة وعشرين فإن الواجب فيها اما أربع تبايع أو ثلاث مسان ( باب زكاة الغنم ( 2 ) ( ولا ) يجب ( شئ ) من الزكاة ( فيما دون ( 3 ) أربعين من الغنم و ) متى بلغت أربعين وجب ( فيها جذع ( 4 ) من ( ضأن أو ثني ) من ( معز ) ذكر أو أنثى وإنما يجوز اخراج المعز عن الضأن والعكس لان لفظ الغنم يعمها ولفظ الشاة يتناول واحدتها وقد قال صلى الله عليه وآله في كل أربعين من الغنم شاة ولا يزال ذلك هو الواجب في الأربعين فصاعدا حتى ينتهي العدد ( إلى مائة واحدى ( 5 ) وعشرين و ) متى بلغ العدد إلى ذلك وجب ( فيها اثنتان ) أي شاتان ( إلى ) أن ينتهي العدد ( إحدى ومائتين ( 6 ) و ) متى بلغت ذلك