ولو لم يجر فيه ( 1 ) تصرف من بعد النية ( ويخرج ) المال عن كونه للتجارة والاستغلال ( بالاضراب ( 2 ) عن ذلك فإذا كانت معه بهيمة للتجارة أو للاكراء فاضرب عن جعلها لذلك بطل كونها للتجارة أو الاستغلال بمجرد نية الاضراب بشرط أن يكون ذلك الاضراب مطلقا ( غير مقيد ( 3 ) فاما لو كانت السلعة للتجارة فنوى ترك التجارة بها مدة سنة أو أكثر لم يبطل كونها للتجارة بذلك وكذلك الاستغلال ( ولا ) يجب ( شئ ) من الزكاة ( في مؤنهما ( 4 ) أي في مؤن التجارة والاستغلال ولو بلغت قيمتها نصابا وذلك كآلات التجارة كالحانوت والعبد الذي يتصرف والبهيمة التي يستعان بها في الحمل والركوب والأقفاص والموازين ( 5 )