responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 478


فإنه يصح أن يصير لاستغلالها بوجه آخر وهو أن يكري الدار ونحوها مربدا ؟ لابتداء استغلالها ( 1 ) وانه قد صيرها لذلك ( ولو ) كانت النية ( مقيدة الانتهاء ( 2 ) فيهما ) أي في التجارة والاستغلال مثال ذلك أن ينوى كون المال للتجارة أو للاستغلال سنة ثم يصير للقنية فإن هذا التقييد لا تفسد به النية بل يصح ويصير للتجارة أو للاستغلال حتى تمضي السنة وصار للقنية بخلاف ما إذا كانت مقيدة الابتداء فإن التقييد لا يصح بل يلغو وتصح النية وذلك نحو أن ينوى عند الشراء ( 3 ) ان المشترى للتجارة أو للاستغلال بعد مضى سنة أو نحو ذلك ( 4 ) فإن هذا التقييد يلغو ويصير لهما من يوم الشراء ( 5 ) ( فتحول منه ( أي فيحسب حول ما التجارة والاستغلال من الوقت الذي نوى فيه كونه لذلك وهو يوم الشراء بنية التجارة والاستغلال أو يوم الاكراء بنية ابتداء الاستغلال فمتى كمل له ( 6 ) من ذلك اليوم حول وجبت فيه الزكاة

478

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست