responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 480


والجوالق ( 1 ) ونحوها وكذا علف بهائم التجارة ونفقة العبيد الذين يرابح فيهم وكسوتهم وما ( 2 ) يزين به العبد والبهيمة لينفق لا الصباغ ( 3 ) والحجارة ( 4 ) والأخشاب فتجب في ذلك الزكاة إذ ليس بمؤنة ولأنه يتناوله عقد المعاوضة ( وما ) اشتراه المشترى بخيار و ( جعل ( 5 ) مدة ( خياره حولا ( 6 ) كاملا ( فعلى من استقر له الملك ( 7 ) من البائع أو المشتري ( 8 ) أن يخرج زكاته لهذا الحول لأنه ينكشف أنه كان ملكه من أول الحول ( 9 ) وسواء كان الخيار لهما جميعا أو لأحدهما هذا قول الحقيني وص بالله وأبى مضر * وقال الوافي بل تجب الزكاة على البائع حيث الخيار

480

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست