والجوالق ( 1 ) ونحوها وكذا علف بهائم التجارة ونفقة العبيد الذين يرابح فيهم وكسوتهم وما ( 2 ) يزين به العبد والبهيمة لينفق لا الصباغ ( 3 ) والحجارة ( 4 ) والأخشاب فتجب في ذلك الزكاة إذ ليس بمؤنة ولأنه يتناوله عقد المعاوضة ( وما ) اشتراه المشترى بخيار و ( جعل ( 5 ) مدة ( خياره حولا ( 6 ) كاملا ( فعلى من استقر له الملك ( 7 ) من البائع أو المشتري ( 8 ) أن يخرج زكاته لهذا الحول لأنه ينكشف أنه كان ملكه من أول الحول ( 9 ) وسواء كان الخيار لهما جميعا أو لأحدهما هذا قول الحقيني وص بالله وأبى مضر * وقال الوافي بل تجب الزكاة على البائع حيث الخيار