( و ) الثالث ( المستغلات ( 1 ) وهي كل ما يؤجر من حلية ( 2 ) أو دار أو غيرهما ( 3 ) فإذا بلغت قمته أي هذه الثلاثة ( 4 ) نصاب ذهب أو نصاب فضة في ( طرفي الحول ( 5 ) الذي ملكه المالك فيه ( ففيهن ما فيه ) أي ففي كل واحد من تلك الثلاثة إذا كمل نصابه طرفي الحول ولم ينقطع بينهما مثل ما في نصاب الذهب والفضة وهو ربع العشر ويكمل نصابهما بالذهب والفضة كما يكمل نصاب الذهب والفضة بها وتجب زكاة هذه الثلاثة ( من العين أو القيمة ( 6 ) * اعلم أنه لا خلاف أن هذا التخيير ثابت في أموال التجارة لكن اختلفوا وهل هما أصلان معا أم الأصل العين والقيمة بدل * فقال أبوح هما أصلان وعند صاحبيه أن الزكاة تعلق بالعين والقيمة بدل ( 7 ) وهذا هو المذهب وهو قول ش هكذا حكى الفقيه ى فإذا شاء العدول إلى القيمة عدل إلى قيمتها ( حال الصرف ( 8 ) أي يوم اخراج الزكاة فإذا كان مال التجارة مائتي قفيز حنطة قيمتها مائتا درهم