في آخر الحول ثم كان في الحول الثاني وقيمتها مائة درهم أو أربعمائة ثم أراد اخراج زكاة الحول الأول فإن أخرج من العين أخرج خمسة أقفزة * قال ط بالاتفاق وان أحب العدول إلى القيمة أخرج درهمين ونصفا حيث كانت قيمتها مائة ( 1 ) وحيث كانت قيمتها أربعمائة فعشرة وعلى قول ح يخرج خمسة دراهم ( 2 ) ( ويجب التقويم ( 3 ) للجواهر وأموال التجارة والمستغلات ( بما تجب معه ) الزكاة فإن كانت السلعة تساوى مائتي درهم إذا قومت بالدراهم ولا تساوى عشرين مثقالا إذا قومت بالذهب بل أقل وجب تقويمها بالدراهم ليكمل النصاب فتجب الزكاة ( وا ) ذا كانت السلعة تبلغ النصاب سواء قومت بالذهب أو بالفضة لكن تقويمها بأحدهما أنفع للفقراء وجب التقويم با ( لأنفع ( 4 ) نحو أن تكون قيمتها من الذهب عشرين مثقالا كل مثقال قيمته اثنى عشر درهما وقيمتها من الفضة مائتا درهم فحينئذ يجب تقويمها بالذهب ( 5 ) ( فصل ) ( وإنما يصير المال للتجارة ( 6 ) بنيتها ( 7 ) عند