أعواضها ( 1 ) مالا يزكى وقال الناصر وص بالله وم بالله في أحد أقواله ان المبري والمبري يبريان جميعا من الزكاة لتلف المال قبل تضيق الوجوب وقال م بالله ( 2 ) في أحد أقواله ان الذي عليه الدين يبرأ الا من قدر الزكاة فلا يبرأ ( 3 ) لأنها حق الله تعالى فلا يصح الابراء منها وقواه ض ف وأبو مضر ( الا ) حيث يكون المقبوض ( عوض حب ( 4 ) ونحوه ) من العروض المثليات ( 5 ) أو القيميات حيث يصح ثبوتها في الذمة كالمهر فإنها إذا كانت دينا وقبض عوضها من له الدين لم يجب عليه اخراج زكاته لان المعوض لا تجب فيه زكاة ( 6 ) إذا كان ( ليس للتجارة ) فاما إذا كان معه طعام أو نحوه للتجارة وأقرضه الغير من دون اضراب عن التجارة به لزمه تزكيته بعد قبض عوضه لأنه كالنقدين حينئذ * تنبيه * أختلف أهل المذهب في التحويل للدين إذا كان دية من أي وقت يكون * فقال الأمير علي بن الحسين من يوم القتل إذا كان خطأ ومن يوم العفو إذا كان عمدا * وقال بعض المذاكرين من يوم القتل سواء كان عمدا أو خطأ ( 7 ) لان القود والدية أصلان ( 8 ) ( فصل ) ( وما قيمته ( 9 ) قدر ( ذلك ) النصاب الذي تقدم ذكره وهو ( من ) أحد ثلاثة أجناس الأول ( الجواهر ( 10 ) وقد دخل تحتها الدر والياقوت ( 11 ) والزمرد ( و ) الثاني ( أموال التجارة ( 12 ) من أي مال كان ( و )