أو نذر ( 1 ) ( زكاه لما مضى ) من السنين ( 2 ) ( ولو ) كان ذلك الدين ( عوض مالا يزكى ) نحو ان ببيع دارا أو فرسا بدراهم أو دنانير نصابا فصاعدا فإذا حال على هذه الدراهم أو الدنانير الحول وهي في ذمة المشتري فقبضها البائع زكاها ومن ذلك عوض الخلع والمهر ( 3 ) والجنايات فإن