responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 472


وكذا لا يجوز أن يخرج عن الوضح ( 1 ) تبرا عند ع خلاف ط وقال مولانا عليلم والذي اخترناه في الأزهار قول ع حيث قلنا ولا يخرج ردئ عن جيد من جنسه ولو بالصنعة ( ويجوز العكس ) وهو ان يخرج الجيد عن الردئ نحو أن يكون معه مائتان درهم رديئة الجنس فإنه يجوز ان يخرج عنها خمسة ردية أو خمسة جيدة بل الجيدة أفضل ( ما لم ) يكن اخراج الجيد عن الردى ( يقتضى الربا ) بين العبد وبين الله تعالى نحو ان يخرج عن المائتين الردية أربعة جيدة تساوى خمسة ردية ( 2 ) فإن ذلك لا يجوز عندنا ( 3 ) وقال م بالله بل يجوز ذلك لأنه لا ربا بين العبد وربه فاما لو جعل الأربعة عن ذهب يساوى خمسة ردية ( 4 ) جاز ذلك اتفاقا بين السادة ( و ) يجوز ( اخراج جنس عن جنس ) آخر نحو ان يخرج الذهب عن زكاة الفضة أو العكس ولو كان الاخراج من العين ممكنا ( 5 ) وإنما يصح ذلك إذا أخرجه ( تقويما ) يعنى يقوم الذهب بالفضة حيث أخرجه عن الفضة ويقوم الفضة بالذهب حيث أخرجها عن الذهب وأما لو أخرج عن الذهب أو الفضة شيئا من السلع أو الطعام لم يجز ذلك ( 6 ) عند الهادي الا أن يكون ذلك للتجارة وقال م بالله بل يجزى ( ومن استوفي دينا مرجوا ) ( 7 ) غير مأيوس ( أو أبرأ ( 8 ) من دين كذلك ( قال عليلم ) وكذا لو وهب أو نذر

472

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست