لأجل الصنعة ( 1 ) أو أخرج من عروض التجارة ما قيمته سبعة ونصف أو أخرج ذهبا يساوي سبعة ونصفا أو أخرج سبعة ( 2 ) ونصفا عن ذهب ( 3 ) يساويها أو عن الواجب ( 4 ) فأي ذلك فعل أجزاه عند ع وط وكذا لو أخرج سبعة ونصفا ( 5 ) فإنه يجزيه عند ع وقال ط لا يجوز وظاهره انه لا يجزي عن الكل ( 6 ) لان ذلك يقتضي الربا ( 7 ) وأما لو اخرج خمسة دراهم ( 8 ) فقال ع لا يجزي بل يبقى في ذمته درهمان ونصف ( 9 ) وقال ط بل يجزى