responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 464


لرجل مائتا درهم فلم يزكها حتى حالت عليه سنون فإنه لا يجب عليه ان يخرج ( 1 ) الا زكاة السنة الأولى * وقال الناصر وص بالله وعليه دل كلام عن أنها لا تعلق بالعين بل متى كملت شروطها انتقلت إلى ذمة رب المال ( 2 ) فيجب عندهم زكاة المائتين لكل حول حال عليها ولم يخرج من عينها شيئا ولو أدى إلى أنه يلزمه أضعاف المائتين ( وقد تجب زكاتان ( 3 ) من مال ) واحد ( و ) على ( مالك ) واحد ( و ) في ( حول واحد ) ومثال ذلك أن يملك حبا للتجارة فيبذر به أرضا ( 4 ) وهو غير مضرب عن التجارة فإذا حصده وجب عليه العشر لأجل الحصاد ومتى تم عليه الحول منذ ملكه بنية التجارة زكاه ربع الشعر لأجل الحول هذا إذا تم الحول قبل الحصاد ( 5 ) أو بعده فإن اتفق ( 6 ) وقت الحصاد وتمام الحول لم يلزمه الا زكاة أحدهما لكن يتعين الأنفع ( 7 ) ذكره الفقيه ح * وقيل مد بل تجب زكاة التجارة وهكذا لو اشترى غنما للتجارة فأسامها فاختلف حول التجارة ( 8 ) وحول الاسامة ( 9 )

464

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست