لرجل مائتا درهم فلم يزكها حتى حالت عليه سنون فإنه لا يجب عليه ان يخرج ( 1 ) الا زكاة السنة الأولى * وقال الناصر وص بالله وعليه دل كلام عن أنها لا تعلق بالعين بل متى كملت شروطها انتقلت إلى ذمة رب المال ( 2 ) فيجب عندهم زكاة المائتين لكل حول حال عليها ولم يخرج من عينها شيئا ولو أدى إلى أنه يلزمه أضعاف المائتين ( وقد تجب زكاتان ( 3 ) من مال ) واحد ( و ) على ( مالك ) واحد ( و ) في ( حول واحد ) ومثال ذلك أن يملك حبا للتجارة فيبذر به أرضا ( 4 ) وهو غير مضرب عن التجارة فإذا حصده وجب عليه العشر لأجل الحصاد ومتى تم عليه الحول منذ ملكه بنية التجارة زكاه ربع الشعر لأجل الحول هذا إذا تم الحول قبل الحصاد ( 5 ) أو بعده فإن اتفق ( 6 ) وقت الحصاد وتمام الحول لم يلزمه الا زكاة أحدهما لكن يتعين الأنفع ( 7 ) ذكره الفقيه ح * وقيل مد بل تجب زكاة التجارة وهكذا لو اشترى غنما للتجارة فأسامها فاختلف حول التجارة ( 8 ) وحول الاسامة ( 9 )