responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 463


زوائد الإبانة عن ض أبي إسحاق ( 1 ) وشهر اشويه ( 2 ) وأبي الفضل الناصر ( 3 ) ( قال مولانا عليه السلام ) وهو القوى عندنا * وقال ش ان حقوق الله تعالى لا تسقط عن المرتد سواء لزمته حال اسلامه أو حال ردته ( ولا ) تسقط الزكاة أيضا ونحوها ( بالموت ) بل تخرج من تركته ( 4 ) * وقال ح وك وأبو عبد الله الداعي بل تسقط ( 5 ) بالموت أيضا قوله ( أو الدين ) يعني أن الدين لا يسقط الزكاة وسواء كان ( لآدمي ) كالقرض ونحوه ( 6 ) ( أو لله تعالى ) كالكفارات ونحوها ( 7 ) فإن الزكاة لا تسقط بلزوم الدين قبلها أو بعد لزومها أي دين كان هذا مذهبنا * وقال زيد بن علي والباقر وأبو عبد الله الداعي ( 8 ) ان الدين يمنع الزكاة * قيل ف وإنما يمنع عندهم بشرطين * الأول * أن يكون الدين لآدمي معين لا لله تعالى * الثاني * ان لا يكون للمديون من العروض ما يفي بالدين ( 9 ) وهذا الخلاف إنما هو في الزكاة التي هو ربع العشر * قيل ف فاما العشر فيوافقوننا في أن الدين لا يمنع من وجوبه * قيل س وكذا الفطرة والنذر والكفارة ( وتجب ) الزكاة ( في العين ) ( 10 ) أي تجب في عين المال المزكى ولا تنتقل إلى الذمة مهما بقيت عين المال هذا قول الهادي عليه السلام وم بالله وش ( فتمنع ) وجوب ( الزكاة ( 11 ) فإذا كان

463

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست