responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 465

إسم الكتاب : شرح الأزهار ( عدد الصفحات : 638)


( باب في زكاة الذهب والفضة ) ( 1 ) ( و ) يجب ( في نصاب الذهب والفضة ) فصاعدا ( ربع العشر و ) نصابهما ( هو عشرون مثقالا ( 2 ) من الذهب ( ومائتا درهم ) من الفضة ولا تجب الزكاة حتى يكون النصاب ( كملا ( 3 ) فلو نقص وزن حبة ( 4 ) لم تجب تزكيته فاما ما زاد على النصاب فيجب تزكيته مع النصاب قليلا كان الزائد أم كثيرا هذا مذهبنا وهو قول ك وش وقال ح والصادق لا شئ في الزائد حتى يبلغ خمس النصاب ( 5 ) قوله ( كيف كانا ) أي سواء كانا مضروبين دراهم أو دنانير ( 6 ) أو غير مضروبين

465

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست