responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 461


قبل ؟ ان يسلمه الوكيل ( 1 ) للفقراء فإن ذلك يصح لان المال باق على ملكه ( وتصح ) النية ( مشروطة ( 2 ) فإذا كان الرجل ؟ مال غائب ؟ فاخرج قدر الزكاة بنية كونه زكاة إن كان المال سالما وإن كان غير سالم فهو تطوع أجزأ ذلك عن الزكاة إن كان المال باقيا وان لم يكن باقيا ( 3 ) فهو تطوع ( قال عليه السلام ) ولابد في الشرط الذي يقيد به أن يكون حاليا ( 4 ) لا مستقبلا فلو قال صرفت إليك هذا عن زكاتي ان جاء زيد أو ان دخلت داري لم يصح ( 5 ) قوله ( فلا يسقط ( 6 ) بها المتيقن ) وذلك نحو ان يشك هل عليه دين لفقير فأعطاه مالا عن الدين إن كان والا فعن الزكاة والزكاة متيقن لزومها فهذه النية لكن ان انكشف لزوم الدين ( 7 ) أخرج عن الزكاة مالا آخر وان انكشف عدمه ( 8 ) فقد أجزاه عن الزكاة وان التبس عليه أمر الدين هل ثم شئ أم لا ولم ينكشف لم يسقط عنه المتيقن

461

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست