* والصورة الثانية * مختلف فيها وذلك حيث يكون المخرج للزكاة هو المالك ويأتي بنية متقدمة على التسليم فظاهر ما حكاه في اللمع عن ط أنها تصح ( 1 ) وحكى في الكافي عن ط أنه لا يجوز التقديم ( 2 ) حيث اخرج المالك بنفسه قيل ع وروى السيد ح قولين لط ومثال المتقدمة ( 3 ) ان يعزل المالك قسطا من ماله ناويا كونه زكاة وكذا لو لم يعزل بل نوى بقلبه ان ما صار إلى الفقراء ( 4 ) من ماله فعن زكاة ( 5 ) وكذا لو أمر وكيلا ان يدفع شيئا من ماله إلى الفقراء ولم ينو حين امره بل نوى بعد ذلك قبل التسليم ( 6 ) ان المدفوع زكاة ( فتغير ( 7 ) هذه النية المتقدمة التي ليست مقارنة لتسليم أو تمليك إذا غيرها المالك ( قبل التسليم ) ( 8 ) إلى المستحق مثال ذلك أن يعزل شيئا من ماله ناويا اخراجه متى حضر الفقراء عن زكاته ثم ترجح له ان يجعله عن كفارة أو غير ذلك قبل إن يسلمه إليهم فإن ذلك جائز وكذلك إذا أمر الوكيل ان يدفع شيئا من ماله عن زكاته ثم ترجح له ان يجعل ذلك عن كفارة أو غيرها