الفقيه ح وقال الحقيني بل تلزمه ولا تجب النية على الإمام والمصدق الا في موضعين أحدهما ( حيث أجبرا ) المالك أو الولي على التسليم فلم يسلمها برضاه ( أو أخذا ) الزكاة ( من نحو وديع ( 1 ) وهو الذي لا ولاية على اخراجها كالمضارب ( 2 ) والجد ( 3 ) مع وجود الأب ويصح أن تكون النية مقارنة أو متقدمة أما التي تكون مقارنة فقد تكون ( مقارنة لتسليم ( 4 ) المالك إلى الفقير أو الإمام بان يعطيه ناويا كون المعطى زكاة ( أو ) كانت النية مقارنة للفظ ( تمليك ) ( 5 ) نحو أن يقول المالك للفقير قد ملكتك الطعام ( 6 ) أو الدراهم ( 7 ) التي في موضع كذا ناويا ذلك عن زكاته ويقبل الفقير ( 8 ) فإنه يملك بذلك ومتى وقعت النية مقارنة لتسليم أو تمليك ( فلا ) تتغير ) إلى نية أخرى ( بعد ) أن قد وقعت مقارنة لتسليم أو تمليك ( وان غير ( 9 ) المالك نيته بعد لم يؤثر تغييره وسواء غيرها إلى واجب كالكفارة أو إلى غير واجب ( 10 ) لان الفقير قد ملك ذلك فلا تأثير لنية المالك فيما قد خرج عن ملكه ( أو ) كانت ( متقدمة ( 11 ) على الاخراج بوقت أو أوقات غير مقارنة لتسليم ولا تمليك فإن هذه النية تصح واعلم أن المتقدمة لها صورتان * الصورة الأولى * لا خلاف في صحتها وذلك حيث يوكل ( 12 ) باخراج زكاته