من الهرة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) فإنها تطهر عندنا ( بالريق ليلة ( 3 ) ذكره م بالله وقال أبو مضر وعلى خليل ويوم ( قال مولانا عليلم ) ولا تأثير للمدة في التحقيق وإنما هي طريق إلى حصول الريق فلو علم جريه في الفم وقت يسير كفى لكنه لا يحصل ( 4 ) ظن مقارب للعلم في دون الليلة ولا حاجة إلى أكثر إذا من البعيد أن يمضى عليها ليلة لا تبل فمها من الريق بلال ( 5 ) ( والأجواف ) مما يؤكل لحمه إذا خالطتها نجاسة كالجلالات ( 6 ) طهرت ( بالاستحالة ( 7 ) التامة وهي تغير اللون والريح والطعم إلى غير ما كانت عليه ( والآبار ( 8 ) إذا وقعت فيها نجاسة طهرت ( بالنضوب ) حتى لم يبق للنجاسة جرم ( 9 ) ولا عين فإذا نضبت كذلك طهرت حكما على ظاهر كلام اللمع وذكره الفقيهان ل ح فيتيمم من ترابها ( 10 ) ويصلى عليها ( 11 ) * وقيل ي إنما طهرت قياسا ( 12 ) فلا يصح التيمم من ترابها ولا الصلاة عليه لأنه مجاورتان ( 13 ) وعليه دل كلام على خليل لأنه جعل التراب مجاورا ثانيا ( و ) تطهر الآبار ( 14 ) أيضا ( بنزح ( 15 ) الماء ( الكثير ) وسيأتي الخلاف في حده في