responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 45

إسم الكتاب : شرح الأزهار ( عدد الصفحات : 638)


إذا لم تزل العين بالماء وبقي لها أثر فإنه يجب ابلاء العذر بالحواد المعتادة كالزرنيخ والصابون ونحوهما ( 1 ) لا القوالع الخواص ( 2 ) ولا استصحابها في السفر ( 3 ) ولا استعمالها إذا بقي من العين قدر ما يعفى عنه كدون القطرة من الدم ولو بقيت من كثير وعند ن وص بالله و ح وش أنه لا يجب استعمال الحواد رأسا ( 4 ) قيل ي ومن أوجب استعمالها لم يوجه ( 5 ) الا في آثار النجس كالدم لا لو تنجس الثوب بدهن متنجس وبقى له أثر فلا يجب استعمال الحاد له اتفاقا ( قال عليلم ) ثم ذكرنا كيفية تطهير ما يمكن تطهيره مع حرج ومشقة بقولنا ( وأما شاقه ( 6 ) أي شاق الغسل وهو أنواع ( فالبهائم ونحوها ( 7 ) من الطيور وغيرها ( 8 ) ( والأطفال ( 9 ) من الآدميين الذين لم يبلغوا التحرز من القذرات إذا باشرتها نجاسة ( 10 ) فإنها تطهر ( بالجفاف ( 11 ) سواء كانت النجاسة مغلظة أم مخففة من دم أو غيره كما في المولودات ( ما لم تبق عين ( 12 ) فإنها لا تعفى ما دامت مرئية ولو يبست ( والأفواه ( 13 )

45

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست