باب المياه ( 1 ) ( حتى يزول تغيره ( 2 ) إن كان ) التغير حاصلا فيه ( وا ) ن ( لا ) يكن التغير حاصلا فيه ( فظاهر ( 3 ) كما هو حكم الماء الكثير إذا لم يتغير بالنجاسة إذ لا فرق بين أن يكون في البئر أو غيرها ( في الأصح ) من مذهبنا وهو قول الهادي والناصر وش وقال زيد بن علي و ح أنه ينجس جميعه إذا كان النجس مائعا أو جامدا يتفسخ أو يرسب لثقله ( 4 ) كالآدمي وان لم يكن النجس كذلك نزح بقدره فللفأرة ( 5 ) والعصفور وما لم يبلغ حد الحمامة عشرون ثلاثون دلوا * وللحامة ونحوها وما لم يبلغ حد الجدي ( 6 ) أربعون خمسون ستون دلوا * قيل ع على قدر صغر النجاسة وكبرها وذكره أبو جعفر بحرف التخيير قال أبو جعفر الدلو عشرة أرطال ( 7 ) وقال بعض المتأخرين كل بئر بدلوها وهذا النوح إنما يكون بعد إخراج النجاسة ( والقيل ) من الماء في البئر إذا وقعت فيه النجاسة نزح ( إلى القرار ( 8 ) من البئر بالدلاء قال أبو مضر ثم بالقصاع ( 9 ) حتى يبلغ القرار وقال م بالله تكفى الدلاء من أعلى البئر ويعفي عن الباقي فإن كان قد تغير وجب تكرار النزح بالدلاء ثم بالقصاع حتى يزول التغير ( والملتبس ( 10 ) من ماء البئر أقليل هو أم كثير إذا وقعت فيه النجاسة نزح ( إليه ( 11 ) أي إلى القرار كما في القيل ( أو إلى أن يغلب ( 12 ) الماء النازح ( 13 ) والمراد بالغلبة أن يكون هناك عين نابعة فلابد من بلوغ القرار أو الغلبة ( مع زوال التغير فيهما ( 14 ) أي في القليل والملتبس ( فتطهر الجوانب الداخلة ( 15 ) من البئر بعد النزح المذكور ( وما صاك الماء ) من الأرشية ( 16 ) وكذا الدلاء فأما رأس البئر فيجب غسله وكذلك والنازح إذا أصابه شئ من