المرشد ( 1 ) وهو البالغ ( 2 ) العاقل فلو أخرج عشر ماله إلى الفقير من دون أن ينوى كونه زكاة لم يجزه ذلك ( 3 ) ولم تسقط عنه الزكاة ( وولي غيره ( 4 ) أي وتجب النية على ولي غير المرشد إذا أخرج زكاة مال الصبي ( 5 ) أو المجنون أو نحوهما ( 6 ) سواء كان الولي هو الأب أو غيره فإن لم ينو لم يصح الاخراج وضمن ( 7 ) ( أو ) إذا أخذها ( الإمام أو المصدق ) فإن النية تجب على أيهما أخذها ليخرج عن أن يكون غاصيا ثم لا تلزمه نية ( 8 ) أخرى عند الاخراج على ظاهر اطلاق الشرح وصححه