responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 457


الأداء ( 1 ) حتى تلف المال ولو بغير تفريط فإنه يضمن ( 2 ) الزكاة وامكان الأداء هو حضور مصرفها ( 3 ) بعد وجوبها والتمكن من تجزئة المال بمكيال أو ميزان أو نحو ذلك ( 4 ) * وقال م بالله أن التمكن من الأداء شرط في الوجوب فلا يضمن الزكاة إذا تلف المال قبله سواء تلف بتفريط أم لا و ( هي قبله كالوديعة ( 5 ) قبل طلبها ) يعني أن الزكاة قبل امكان الأداء كالوديعة قبل أن يطالب بها إذا تلفت فإنها لا تضمن الا ان تتلف بتفريط الوديع أو بجنايته وان تلفت مر دون تفريط ولا جناية فلا ضمان وكذلك المال إذا تلف قبل امكان أداء الزكاة ان تلف بتفريط ضمن الزكاة والا فلا وهذا قول أبى ط فلو تلف بعض المال من دون تفريط وبقي البعض وجب اخراج زكاة الباقي ولو قل ولا يضمن زكاة التالف ( 6 ) وعلى قول م بالله ينظر في الباقي فإن كان نصابا أخرج زكاته والا فلا ( وإنما تجزى ) الزكاة مخرجها ( بالنية ) ( 7 ) من المالك

457

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست