responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 456


في الوجهين ( قيل ويعتبر بحول الميت ونصابه ( 1 ) أي إذا مات ميت وترك نصابا بين ورثته وقد كان مضى عليه بعض الحول * ثم كمل الحول قبل أن يقسمه الورثة فإنه يجب اخراج زكاته ويعتبر بحول الميت ونصابه ويستمر على ذلك حتى يقسم وهذا قول المنتخب ( 2 ) * وقال في الأحكام وم بالله ( 3 ) ان المال ينتقل بالموت إلى ملك الورثة ويخرج عن ملك الميت سواء اقتسم أولا فلا يعتبر بحول الميت ولا بنصابه ( قال مولانا عليه السلام ) وهو القوى عندي وقد أشرنا إلى ضعف القول الأول بقولنا قيل واعلم أن التركة إنما تبقى على ملك الميت عند أهل القول الأول ( ما لم ) يتفق أحد أمور ثلاثة وهي ان ( يقسم المال ( 4 ) أو يكن ) المال ( مثليا ) لا قيميا ( أو يتحد الوارث ( 5 ) ولا يتعدد فمهما اتفق أحد أي هذه الأمور فقد خرج عن ملك الميت ( 6 ) فلا يعتبر بحوله ولا نصابه ( وتضيق بامكان الأداء ( 7 ) أي متى حصل امكان الأداء وجبت الزكاة وجوبا مضيقا فلا يجوز تأخيرها ( فيضمن ( 8 ) بعده ) أي إذا لم يخرج بعد امكان

456

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست