كل واحد منهما تجب فيه الزكاة والنصاب واحد ( 1 ) ويتفق القدر المخرج منهما نحو ان يبدل نقدا بنقد ولو اختلف أو نقدا بعرض للتجارة أو عرضا للتجارة بنقد أو سائمة بسائمة ( 2 ) من جنسها ( و ) يعتبر الحول ( للزيادة ) الحاصلة في المال بان يجعل حولها ( حول جنسها ) نحو ان يستفيد غنما إلى غنمه ( 3 ) أو بقرا ( 4 ) أو إبلا ( 5 ) أو ذهبا ( 6 ) أو فضة ( 7 ) فكل ما حصل له من جنس قد كان معه منه نصاب كان حول الزيادة ( 8 ) حول ذلك النصاب وان لم يمض عليه يعني على المال الذي هو الزيادة لا يوم أو ساعة ( و ) يعتبر للزيادة التي ليست من جنس النصاب الحاصل في أول الحول حول ( ما تضم ( 9 ) إليه ) نحو ان يتملك عرضا للتجارة فإنه يبنى حوله على حول النصاب من الذهب والفضة وان لم يكن للتجارة وكذلك لو تملك ذهبا أو فضة لا للتجارة فإنه يبنى حوله على حول ما التجارة وان اختلف الجنس