وجوب الزكاة بهذا النقصان ( ما لم ينقطع ) ( 1 ) النصاب بالكلية * فاما لو أنقطع وسط الحول ( 2 ) سقطت الزكاة عن ذلك التالف واستأنف التحويل للنصاب الذي بحصل بعد انقطاع الأول هذا مذهبنا وهو قول أبي ع وم وط وقال ش والوافي لابد أن يستمر كمال النصاب في جميع الحول فإن نقص في بعضه سقطت الزكاة ( 3 ) ( وحول الفرع ( 4 ) حول أصله ) فمن ملك نصابا من السوائم ثم نتجت ( 5 ) في آخر الحول زكى ذلك النتاج والأمهات جميعا وكان حوله من حول أمهاته ولا يستأنف له تحويلا من يوم ولادته وسواء كانت الأمهات باقية أو تالفة ( 6 ) وهو اجماع في هذه الصورة ( وحول البدل حول مبدله ) وذلك نحو أن يشترى سلعة للتجارة بفضة أو ذهب فإنه يعتبر حول السلعة بحول الثمن المدفوع فيها لا بحول شرائها وهكذا لو اشترى ذهبا بفضة أو العكس ( 7 ) فإن حول البدل حول المبدل * وقال ش يستأنف الحول من وقت الشراء سواء أبدل جنسا بجنسه أو بغير جنسه وله في الصيارفة قولان * واعلم أنه لا يكون حول البدل والمبدل منه واحدا الا ( ان اتفقا في الصفة ( 8 ) وذلك بأن يكون