ييأس من رده ( 1 ) أو بدله ( 2 ) ومنه الوديع إذا جحد الوديعة وللمالك بينة يرجو حصول المال بها فإن هذا ونحوه يكون مرجوا فمهما لم يكن المال متمكنا ولا مرجوا لم تجب فيه الزكاة لو عاد لما مضى من السنين التي كان فيها خارجا عن يده فيستأنف التحويل بعد قبضه ( 3 ) هذا قول المرتضى وع وص بالله وقال الناصر وم بالله ( 4 ) ان التمكن شرط للأداء لا للوجوب فمتى قبضه زكاه لما مضى من السنين من غير فرق بين الرجاء واليأس * قيل ى وإنما يعتبر الفصل بين الرجاء واليأس عند من اعتبرهما إذا رجع إليه بدل المال المأيوس ( 5 ) كالدين لا إذا رجع عين المال كالدفين والمغصوب فيزكيه متى ظفر به سواء كان راجيا أم آيسا * قال الأمير ح وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر اطلاق يحيى ( 6 ) ( عليلم ) والذي حفظناه في الدرس انه يعتبر الرجاء في المغصوب ونحوه كالدين ( قال مولانا عليلم ) وهذا الذي يقتضيه القياس ( 7 ) ( وان نقص ) المال ( 8 ) عن النصاب ( بينهما ) أي بين طرفي الحول لم يسقط