مستقرا فمن لم يكمل النصاب في ملكه لم تلزمه الزكاة ومهما لم يستقر الملك لشخص لم تلزمه الزكاة في الحال ( 1 ) كالمكاتب الذي لم يؤد جميع مال الكتابة * قال في التذكرة ( 2 ) وإنما يلزمه متى عتق وقد كان حال ( 3 ) في يده ( الشرط الثالث ) ان يستمر ملكه للنصاب في ( طرفي الحول ) ( 4 ) فلا تجب الزكاة حتى يتم على ذلك النصاب حول كامل والعبرة بتمامه في طرفي الحول ولا يضر نقصانه في وسط الحول الا أن ينقطع كما سيأتي ( 5 ) * وقال في الزوائد عن الناصر والصادق والباقر وابن عباس وابن مسعود من ملك نصابا زكاه في الحال ( 6 ) وحول بعد ذلك ( الشرط الرابع ) أن يكون ذلك النصاب ( متمكنا ) منه في جميع الحول ( 7 ) وذلك حيث يكون في يد مالكه ( 8 ) عارفا لموضعه ( 9 ) غير ممنوع منه أو في يد غيره اذنه وذلك الغير مصادق غير متغلب ( أو ) في حكم المتمكن وذلك حيث يكون ( مرجوا ) ( 10 ) غير مأيوس وذلك حيث يكون ضالا ولم ييأس من وجدانه أو مغصوبا ولم