في الثياب والدلك ( 1 ) في غيرها وعند ط قال في شرح الإبانة ومعه ن وزيد بن علي أن الاعتبار بغلبة الظن ولم يحده بحد فلو غسل اثنتين فظن الطهارة كفتاه عند ط لا عند من بالله بخلاف ما لو ظن النجاسة أو لم يحصل لم ظن الطهارة وجبت الثالثة ولو غسل الثالثة وظن أن النجاسة باقية وجبت الرابعة عند ط وعدم بالله وع أنه لا حكم للظن ( 2 ) بعد الثالثة فاما لو ظن الطهارة أو لم يحصل له ظن بأي الامرين لم تجب الرابعة اتفاقا بينهم ( 3 ) ( ولو ) كان المتنجس ( صقيلا ) كالعين ( 4 ) والسيف والمرأة فلا بد من غسله بالماء ثلاثا عند م بالله وعند الحنفية أنه يطهر بالمسح بخشن ( 5 ) طاهر ان لم يبق للنجاسة عين ومسحها رطبة وقيل جافة وتابعهم ط ( 6 ) في ذلك ( قال مولانا عليلم ) وفي متابعته إياهم في ذلك نظر ( 7 ) لان كلامهم مبنى على أن الحت مطهر وأنه يعفى عن قدر الدرهم ( 8 ) وط يخالفهم في هذين الأصلين ( و ) تطهر النجاسة ( المرئية ( 9 ) بالماء أيضا ( حتى تزول ) عينها ( واثنتين ) من الغسلات ( بعدها ) أي بعد زوال العين ( أو بعد استعمال الحاد المعتاد ( 10 )