إلى فقير معين ( 1 ) ليستغلها لزمه العشر وإن كان على خلاف ذلك ففيه الخلاف وهو حيث يكون لمسجد ( 2 ) أو طريق أو للفقراء على الاطلاق * هذا في الأرض الموقوفة * فاما الحيوان ( 3 ) الموقوف فذكر في الانتصار والسيد ح انه لا زكاة فيه لان فروع الوقف وقف ( قال مولانا عليه السلام ) والأقرب عندي انه إذا أسامها ( 4 ) المتولي أن الزكاة واجبة من أصوافها ( 5 ) وألبانها لعموم دليل وجوب الزكاة في السوائم فإن لم يكن ثم صوف ولا لبن ففي بيت المال ( 6 ) وقد ذكر هذا الفقيه ف وأما الجواهر ونحوها إذا وقفت للاستغلال ( 7 ) مثلا فحكمها هكذا عند من يوجب الزكاة ( 8 ) في المستغلات فتجب الزكاة من الغلة إن كانت والا ففي بيت المال ( 9 ) وأما الوصية فإن كانت لآدمي معين ولم يرد فلا اشكال في وجوبها ( 10 ) عليه وان رد الوصية وحالت في يد الوصي ( 11 ) لزمه اخراج زكاتها ( 12 ) وأما إذا كانت لغير معين بل للفقراء جملة أو