لمسجد ( 1 ) أو للحج فإنه يجب على أوصى إذا حالت ( 2 ) في يده أن يخرج زكاتها ( 3 ) وعن الأستاذ وابن أصفهان لا تجب زكاة في مال الحج ( قال مولانا عليه السلام ) والأقرب أن الخلاف في وصية المسجد والطريق والفقراء ونحو كالخلاف في الوقف ( 4 ) * وأما بيت المال الذي يجمعه الإمام ونحوه ( 5 ) فحكى ع عن محمد بن يحيى وجوب الزكاة فيه * قيل والخلاف في بيت المال كالخلاف في الوقف و ( لا ) تجب الزكاة ( فيما عداها ) من الأصناف كلها فلا تجب في الخيل والبغال والحمير والعبيد والدور والضياع والحديد والرصاص والنحاس ونحو ذلك ( 6 ) ( الا ) أن يكون شئ من هذه ( لتجارة أو استغلال ) وجبت فيه الزكاة هذا قول الهادي عليه السلام ( 7 ) أعني وجوب الزكاة في المستغل ( 8 ) ووجهه القياس لمعاوضة المنافع ( 9 )