responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 448


فسق * قال في الانتصار الا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ في بادية لا يعرف وجوبها لم يكفر ( 1 ) لكن يعرف الوجوب ( 2 ) قال في الشرح ولا حق في المال سوى الزكاة ( 3 ) عند عامة الفقهاء وقال مجاهد والشعبي ( 4 ) والنخعي فيه حق غيرها وهو اطعام من يحضر الحصاد ( 5 ) ( فصل ) ( تجب في الذهب والفضة والجواهر واللآلي ( 6 ) والدر ( 7 ) والياقوت الزمرد ( 8 ) والسوائم الثلاث ) وهي الإبل والبقر والغنم ( قال عليه السلام ) وقلنا الثلاث إشارة إلى قول ح فإنه يوجبها في الخيل ( وما أنبتت الأرض والعسل ) إذا حصل ( من ) نحل ( ملك ) ( 9 ) لا إذا حصل من نحل مباح كالتي في الشواهق فإن فيه الخمس على ما سيأتي * واعلم أن الزكاة تجب في هذه الأصناف ( ولو ) كانت ( وقفا ( 10 ) أو وصية أو بيت مال ) اما الوقف فاعلم أن ما صح وقفه من هذه الأصناف وجبت فيه الزكاة على الصحيح من المذهب وقد ذكره ع فيما أنبتت الأرض الموقوفة ( قال مولانا عليه السلام ) ولا فرق بينها وبين غيرها * وقال م بالله وش لا تجب في الوقف على الطريق والمساجد والفقراء ذكر ذلك في غلة الأرض الموقوفة * واعلم أن الوقف إذا كان على فقير معين أو غلته مستثناة عن حق ( 11 ) واجب فإنه يجب فيها العشر اتفاقا بيننا ( 12 ) وبين م بالله وهكذا إذا دفعت الأرض الموقوفة على الفقراء

448

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست