responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 444


السيل ويذهب بما فيه من العظام فإذا صارت كذلك زالت الحرمة ( ومن فعل ) اثم و ( لزمته الأجرة ) وتكون ( لمالك المملوكة ) حيث يكون مالكها معروفا منحصرا ولم يسبلها للقبر بل أعارها ( 1 ) ( و ) ان لم تكن مملوكة بل مسبلة صرفت الأجرة في ( مصالح المسبلة ) بان يعمر ( 2 ) ما خرب منها ( 3 ) ويسددها ( فإن استغنت ) بأن تكون عامرة ( فلمصالح ) الاحياء من المسلمين والذميين لكن تكون لمصالح ( دين المسلمين ( 4 ) كالمساجد والمدارس ونحوهما ( 5 ) ( و ) أجرة مقابر الذميين ( 6 ) لمصالح ( دنيا ) الاحياء من ( الذميين ) كالطرق ( 7 ) والمناهل دون البيع ( 8 ) والكنائس ( ويكره اقتعاد القبر ( 9 ) وهو القعود فوقه هذا مذهبنا وهو قول ح وش وعندك يجوز الجلوس عليه من غير كراهة الا ان يقعد للبول ( 10 ) ( و ) يكره أيضا ( وطؤه ( 11 ) والمشي عليه ( 12 ) قال في الانتصار فإن كان القبر في الطريق فلا كراهة ( 13 ) ( و ) يكره أيضا ( نحوهما ) أي

444

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست