نحو القعود والوطئ وهو ان يوضع عليه شئ من الأحمال أو يشرق عليه ثوب أو يتكأ إليه أو نحو ذلك ( ويجوز الدفن ( 1 ) في القبر الذي قد دفن وإنما يجوز ( متى ترب ( 2 ) الميت ( الأول ) أي متى صار ترابا و ( لا ) يجوز ( الزرع ( 3 ) على القبر ولو قد صار المدفون فيه ترابا لان حرمة اجزائه باقية ولو قد التبست بالتراب ( ولا حرمة لقبر ) كافر ( حربي ( 4 ) فيجوز ازدراعه واستعماله بوجوه الاستعمال على ما ذكره م بالله والإمام ى وعند أحمد بن يحيى انه لا يجوز ولقبورهم حرمة لاعتياد المسلمين احترامها ( فصل ) ( وندبت التعزية ( 5 ) لقوله صلى الله عليه وآله من عزى ( 6 ) مصابا كان له مثل أجره وينبغي ان يعزى ( 7 ) ( لكل بما يليق به ) فيقول إذا عزى المسلم في مسلم عظم الله أجرك وأحسن ( 8 ) عزاءك وغفر لميتك فإن كان الميت فاسقا أو كافرا ( 9 ) لم يقل وغفر لميتك فإن كان الميت مؤمنا والمعزى إليه فاسقا