responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 443


ذلك دفن أم لا ( بل ) يجوز ( 1 ) أن ينبش ( 2 ) ( لمتاع سقط ( 3 ) في القبر * قال في الانتصار إذا كان له قيمة ( ونحوه ( 4 ) وهو أن ينكشف ان الميت كان ابتلع جوهرة لغيره أو له وهو مستغرق بالدين أو غير مستغرق وزادت على الثلث ولم يجز الورثة فإنه ينبش ويشق بطنه لذلك كما تقدم ( ومن مات في ) السفينة في ( البحر وخشي تغيره ) بالريح أو غيره ( 5 ) إذا ترك حتى يدفن في البر ( غسل وكفن ) وصلى عليه ( وأرسب ( 6 ) في البحر وكذا إذا خشي أخذ المال ( 7 ) عليه أو على غيره ( و ) حرمة ( مقبرة المسلم ( 8 ) والذمي ) ثابتة ( من الثرى إلى الثريا ( 9 ) فلا ) يجوز أن ( تزدرع ( 10 ) ولا ) يستعمل ( هواها ) فلا يمد عليها عنب ولا يتخذ فوقها سقف ( 11 ) ولا شئ مما يشغل الهواء نعم ولا تزال هذه الحرمة ثابتة للمقبرة ( حتى يذهب قرارها ) ( 12 ) بان يخدده

443

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست