العين ( 1 ) في تحريم الانتفاع به وبيعه كما سيأتي في باب الأطعمة لكن يراق ( 2 ) وعن ص بالله وأبي مضر أن غسله ممكن بأن يترك في إناء ويضرب بالماء ( 3 ) ثم يسكن ويثقب سفله حتى يخرج الماء أو أعلاه ليخرج السمن ثم كذلك ثانية وثالثة فيطهر ( وأما ممكنة ) أي ممكن الغسل من غير مشقة كالثياب ونحوها ( فتطهير ) نجاسته ( الخفية ( 4 ) وهي التي لا يري لها عين ( 5 ) بالغسل ( بالماء ) لا بغيره وان عمل عمله كالخل وماء الورد خلاف ح ولابد من غسله ( ثلاثا ) ( 6 ) عند م بالله وع يتخللها العصر ( 7 )