على وجه لا يلمسونها ( قال مولانا عليه السلام ) فلو لم يتمكنوا من الحبال ( 1 ) جاز لهم اللمس بالحائل الكثيف ( 2 ) ان أمكن فيدلونها وعن ص بالله والأمير ح يجوز للأجانب انزالها بحائل ( 3 ) ( وتطيب أجرة الحفر ( 4 ) للقبر إذا طلبها الحافر ( و ) هكذا يجوز أخذ الأجرة على ( المقدمات ) وهي حمل الميت وحمل الأحجار وتأدية الماء والأدلاء في القبر ( 5 ) كالحمل في البيت ( وندب ) في التقبير تسعة أشياء الأول ان يتخذ ( اللحد ( 6 ) في القبر واللحد هو ان يحفر في جانب القبر الذي يلي القبلة ( 7 ) حفرا عارضا مستطيلا ( 8 ) يكون الميت على جنبه الأيمن فيه والضرح هو الشق في وسط القبر قال ص بالله وش ويعمق ( 9 ) القبر استحبابا قدر ثلاثة أذرع ونصف ( و ) الثاني ( سله من مؤخره ( 10 ) وصورة ذلك أن توضع الجنازة عند موضع الرجلين من القبر ويدخل الميت إلى القبر من جهة رأسه ويسل سلا رفيقا ويستحب أن يقول عند سله إلى القبر بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم ( 11 ) لقنه حجته وصعد بروحه ولقه منك خيرا ( 12 ) * وقال ح يؤتى بالميت من جهة القبلة فيدلى إلى القبر عرضا لا طولا وعن زيد بن علي عليلم في الرجل كقولنا وفى المرأة كقول ح ( و ) الثالث ( توسيده نشزا ) ( 13 ) وهو المرتفع من الأرض ( أو ترابا )