أي يوضع في القبر ( على أيمنه ( 1 ) أي على جنبه الأيمن ( مستقبلا ( 2 ) بوجهه القبلة وهذا لا خلاف فيه ( ويواريه ) أي يدخله حفرته ( من ) يجوز ( له غسله ( 3 ) باللمس فيوارى الرجل رجل أو زوجته أو أمته والمرأة امرأة أو زوجها أو محرمها حسب ما تقدم تفصيله في الغسل على ذلك الترتيب ( أو ) إذا لم يوجد ( 4 ) من يجوز له غسله باللمس حالة القبر جاز أن يدليه ( غيره للضرورة ) وهو عدم حضور الأولى بالادلاء أو تعذره منه لأمر من الأمور * قال في شرح الإبانة في الحاد المرأة ( 5 ) فإن لم يوجد نساء ولا محارم فإن الرجال الأجانب يدلونها بالحبال