ولا يوسد شئ من الوسائد ( و ) الرابع ( حل العقود ( 1 ) التي في الكفن عند رأسه ورجليه قيل ع وفى تعليق الإفادة يكشف وجهه وخده الأيمن ويوضع على التراب ( 2 ) ( و ) الخامس ( ستر القبر ( 3 ) بان يسجى عليه بثوب والذي يتولى مواراة الميت يكون تحت الثوب ولا يزال الثوب ممدودا على القبر ( حتى توارى المرأة ) ( 4 ) في لحدها بان ينضد عليها اللبن أو الحجارة أو القصب ( 5 ) أو التراب ولا يستحب ذلك في حق الرجل عندنا الا أن يكون قد تغير ريحه فإنه يسجى عليه كالمرأة وقال ش يسجى قبر الرجل والمرأة جميعا ( و ) السادس ان يحثى على القبر ( ثلاث حثيات ( 6 ) من التراب ويستحب ذلك ( من كل حاضر ) على القبر ويكون في حال الحثيات ( ذاكرا ) لله تعالى بأن يقول اللهم ايمانا بك وتصديقا برسلك وايقانا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وهذا كأن يقوله على ( عليه السلام ) إذا حثى ؟ على ميت * قال في الأذكار ( 7 ) عن ص بالله ش يكون الحثو باليدين معا ويقول في الأولى منها خلقناكم