مطلقا ( 1 ) ويقبرون في مقابر المسلمين وعند أصحابنا و ح تعتبر الغلبة فإن استووا ( 2 ) فعند زيد والهادي والناصر و ح يدفنون في مقابر الكفار ولا يصلى عليهم تغليبا لجانب الحظر ( 3 ) وعند م بالله وش عكس ذلك ( وتصح ) صلاة الجنازة ( فرادى ( 4 ) هذا الصحيح من المذهب ذكره ص بالله وحكى في الكفاية أن من شرطها الجماعة عند يحيى ( 5 ) عليه السلام وأشار إليه في الشرح ( و ) أما ( الأولى ( 6 ) بالإمامة ) فهو ( الإمام ) الأعظم ( 7 ) ( وواليه ( 8 ) كالحاكم ( 9 ) فإنهما أولى من قرابة الميت عندنا * وقال م بالله وش أن الولي أولى من الإمام ( ثم ) إذا لم يكن ثم امام أو لم يحضر القبر ( 10 ) فالأولى بالتقدم ( الأقرب ( 11 ) نسبه ) إلى الميت ( الصالح ( 12 ) للإمامة في الصلاة ( من العصبة ( 13 ) أي من عصبة الميت فيقدم الأقرب فالأقرب على حسب درجهم في القرب قال عليه السلام فإن عدمت العصبة فالأقرب