الشيب وقص الشارب وفرق الرأس فإن لم يظهر فيه شئ من هذه الخصال نحو أن تكون امرأة أو رجلا لم يتبين فيه شئ من ذلك رجع إلى الدار التي مات فيها ( 1 ) فإن كانت دار اسلام ( 2 ) فمسلم يصلى عليه وإن كانت دار كفر فالعكس وان وجد في فلاة لا يحكم عليها بأنها دار كفر ولا دار اسلام ولا ظهر فيه سيما أي الفريقين * قال عليه السلام فالأقرب أنه يحكم له بأقرب الجهتين ( 3 ) إليه فإن استويا ( 4 ) فالاسلام لان كل مولود يولد على الفطرة ( 5 ) ( فإن التبس ) ( 6 ) المسلم ( بكافر ) أو فاسق نحو أن يختلط قتلى المسلمين والكفار أو الفساق ( فعليهما ( 7 ) تصح الصلاة ( وان كثر الكافر ( 8 ) أي تجب الصلاة عليهم ولو كان الكفار أكثر من المسلمين لكن يأتي المصلى ( بنية ( 9 ) مشروطة ) فينوي ان صلى عليهم دفعة واحدة أن صلاته ودعاءه ( 10 ) على المسلم منهم وان صلى على كل واحد منهم وحده نوى أن صلاته ودعاءه له إن كان مسلما وهذا ذكره في الشرح عن أحمد بن يحيى وش وهكذا في الوافي عن المرتضى وقال ح إنما يصلى إذا كان المسلمون أكثر وقال في الكافي واحد قولي ش أنه يصلى على الجميع