من ذوي رحمه ( 1 ) إذا لعلة القرب قال والأقرب أنه لا يستحب مؤاذنة القريب الفاسق وكذا الذي لا يحسن الصلاة إذ لا ولاية له ( و ) يجب أن ( تعاد ( 2 ) الصلاة إذا صلى بالناس غير الأولى بالإمامة ( أن لم يأذن ) ( 3 ) له بالتقدم من هو ( الأولى ( 4 ) بها ذكره أبو جعفر ( تنبيه ) أما لو أوصى الميت أن يصلى عليه فلان قال في الياقوتة كان أولى من سواه وقال في الانتصار القريب أحق على ظاهر المذهب ( 5 ) وهو قول الفقهاء وقال أحمد واسحق وأنس بن مالك وزيد به أرقم الوصي أولى ( 6 ) ( وفروضها ( 7 ) أربعة الأول ( النية ) وقد تصح في الوسط كما سيأتي قال في الانتصار يكفي نية الجنازة كالظهر فإن قال أصلي على هذا الرجل فإذا هي المرأة أو العكس * فقال المسعودي ( 8 ) لا تصح وهذا لا وجه له لان الإشارة أقوى ( 9 ) وتعيين المصلى عليه لا يجب ( 10 ) ( و ) الثاني ( خمس تكبيرات ( 11 ) بتكبيرة الاحرام * وقال ح وش أربعا قال في الزوائد وهو مروي عن زيد