( كفاية ) إذا قام بها البعض سقط وجوبها عن الباقين وإنما يصلى ( على المؤمن ) دون الكافر والفاسق ( 1 ) قال عليه السلام ويدخل في قولنا المؤمن كل مؤمن صغير أم كبير والسقط الذي استهل أو خرج بعضه حيا ثم خرج باقيه وقد مات ويدخل فيه ما يصح أن يغسل من الميت على التفصيل الذي تقدم ويدخل فيه الشهيد ( 2 ) ويدخل فيه من أولاد الكفار من جرى عليه حكم الاسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإن هؤلاء مؤمنون فيصلى عليهم ( و ) إذا وجد ميت ( مجهول ) الحال في الاسلام وعدمه لم تجب الصلاة ( 3 ) عليه الا ان ( شهدت قرينة باسلامه ( 4 ) وأقوى القرائن ما اختص به ( 5 ) كالختان ( 6 ) وخضاب