الزوجة فالخلاف بين السيدين ( 1 ) وإن كانا فقيرين ع على ورثتها أو بيت المال لأنه لا يمكن انتظار كسب الزوج قال عليه السلام لكن يقال إذا أمكن الحاكم يقترض للزوج لزمه ( 2 ) ذلك عند ع لأنه يجعل ذلك كالنفقة وإن كان الزوج هو الغنى فقال الأمير ح يتفق ع وم بالله هنا انه عليه وقال محمد بن الحسن لا شئ على الزوج مطلقا وهو قول ص بالله ( و ) يلزم ( منفق الفقير ( 3 ) تكفينه ذكره أبوع ولا فرق بين أن يكون الفقير مؤمنا أو فاسقا قيل ع لكن الفاسق كفنه قدر ما يستر عورته ( 4 ) فقط لان ستر العورة واجب بخلاف الغسل فإنه محظور عند يحيى عليه السلام قال مولانا عليه السلام وظاهر كلام أهلا لمذهب خلاف ما ذكره الفقيه ع وهو أنه يستر جميعه * قال وكلامه قوى من جهة القياس ( 5 ) ( ثم ) إذا لم يكن للفقير قريب تلزمه نفقته ( 6 ) أو كان ولكنه معسر فكفنه يجب من ( بيت المال ( 7 ) وقال أبو مضر الظاهر من قول م بالله أنه لا شئ على القريب بعد الموت بل على بيت المال ( ثم ) إذا لم يكن ثم بيت مال ( 8 ) وجب تكفين الفقير ( على المسلمين ) فرض كفاية ( 9 ) من خالص أموالهم ( ثم ) إذا تعذر من الجميع وجب مواراته ( بما أمكن من شجر ( 10 ) ثم ) إذا لم يوجد فما