أمكن من ( تراب ( 1 ) وهل يكفي حثو تراب القبر عليه * قال عليه السلام الأقرب أنه إذا لم يوجد الشجر وأمكن الخلب ( 2 ) ستر به عورته ثم دفن ( تنبيه ) قال في الياقوتة كفن المكاتب من كسبه إن كان وان لم فعلى السيد ان لم يؤد شيئا وان أدى شيئا فعلى السيد ( 3 ) بقدر الباقي وعلى الورثة بقدر ما أدى وكفن الموقوف على الواقف إن كان باقيا والا فعلى الموقوف عليه قال مولانا عليه السلام القياس في كفن الموقوف أن يتبع ( 4 ) النفقة ( وتكره المغالاة ( 5 ) في الأكفان اما في العدد بأن يزاد على سبعه أو في الصفة بأن يعمد إلى أفخر الثياب وأغلاها والظاهر أن الكراهة للتنزيه ( 6 ) ( وندب البخور ( 7 ) للأكفان لا لجسد الميت وإنما تبخر قبل وضع الميت عليها والمندوب أن تجمر بالعود ونحوه ( 8 ) مما غلا من أنواع البخور ( و ) ندب ( تطبيبه ( 9 ) أي تطييب الميت وأكفانه بأنواع الطيب ( 10 ) غالبا ( 11 ) لا ( سيما مساجده ( 12 ) وهي الأعضاء السبعة فإنه يستحب أن يوضع عليها الطيب لأنها تكرمت على الأعضاء بالاعتماد عليها في عبادة الله سبحانه ويستحب أن يكون ذلك الذي ضمخت به كافورا لأنه يشد جسم الميت الا أن يكون الميت محرما لم يحنط بطيب ( ثم ) إذا فرغ من تجهيز الميت ( 13 ) فإنه ( يرفع ) لحمله ( 14 ) إلى القبر وندب أن يكون الرفع