الأيمن ( 1 ) ثم من جنبه الأيسر ثم يفعل كذلك بسائر الثياب ويضم على وجهه ما عند رأسه ويضم على ظهره ما عند رجليه قيل ف ويكون الرد إلى الوجه والظهر بعد عصره ( 2 ) فأن كان الميت محرما لم يغط رأسه ( 3 ) ثم تشد الأكفان بخرقة ان احتيج إلى ذلك ( ويجب ) إذا أوصى الميت بان يكفن بأكثر من السبعة ( 4 ) أو بفاخر من الثياب ان يمتثل قوله ويزاد ( ما زاده ) إذا كان ذلك الزائد في العدد أو في الصفة يخرج ( من الثلث ( 5 ) لان له أن يوصى من الثلث بما شاء ويجب امتثاله الا أن يكون محظورا والزيادة ليست محظورة وإنما هي مكروهة لأنها من باب المغالاة وقال السيد ح ( 6 ) لا تمتثل الوصية بالزائد على السبعة لان ذلك اتلاف مال ( 7 ) ( والا ) يمتثل ما أوصى به ( أثم الورثة ) إذا كانوا هم الممتنعين ( وملكوه ( 8 ) أي يملكون ذلك الزائد ذكره الفقيه ح قال مولانا عليه السلام وهو قوى من جهة القياس على الوقف إذا انقطع مصرفه ( و ) كفن المرأة ( 9 ) ( يلزم الزوج ) ( 10 ) ولو كانت موسرة هذا تخريج ع للهادي ( 11 ) عليه السلام وخرج م بالله للهادي ( 11 ) أنه من مالها وحاصل المسألة انهما إن كانا غنيين ( 12 ) معا أو