responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 419


وقال م بالله لا يزاد للرجل على ثلاثة قميص وازار ولفافه والمرأة لا يزاد لها على خمسة قميص وازار وخرقة على صدرها وخمار ولفافة وهو الدرج والمشرع في الكفن أيضا أن يكون ( وترا ) اما واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة ويكره خلاف ذلك * قال عليه السلام ثم إنا نذكر كيفية التكفين فنقول أما إذا كان واحد فإنه يستر به حتى لا يبقى شئ من جسمه ظاهر فإن طال من ناحية الرأس ردت الفضلة على الوجه وإن كان من ناحية الرجلين ردت إلى ناحية الظهر وهل الأولى قسمتها أو جعلها في جانب * قال عليه السلام الأقرب جعلها في جانب الرأس لان حرمته آكد من حرمة الرجلين فإن صغر قدمت العورة ( 1 ) فما فاض عليها كان ما فوق السرة أولى مما تحت الركبة ( 2 ) وستر الرأس أقدم ( 3 ) من ستر الرجلين وأما إذا كفن بثلاثة أزر بمئزر وأدرج في اثنين ( 4 ) وقال م بالله وط قميص ودرج وازار وأما الخمسة فيكون قميصا غير مخيط قيل ح فإن كان مخيطا فتق من تحت الكمين ( 5 ) وقال الأمير ح لا كراهة في المخيط لأنه لم يرو أنه فتق القميص الذي كفن به رسول الله صلى الله عليه وآله وعمامة للرجل أو خمار للمرأة ( 6 ) هذان اثنان وثلاثة دروج ( 7 ) واما السبعة فقميص وازار وعمامة وأربعة دروج وصفة المئزر أن يكون فوق القميص وتحت الدرج قيل ع ومن شرط القميص أن يكون إلى تحت الركبتين ( 8 ) وقال ح وش لا عمامة في الأكفان قال ش ولا قميص أيضا نعم وكيفية الادراج أن يعمد إلى أعرض الثياب فيفرش ثم يفرش بعضها على بعض ويذر الذريرة ( 9 ) عليها ويجمر بعود ثم يوضع عليها الميت ويلف فيها ويخرج رأسه من القميص ويعمم ( 10 ) ويعطف عليه الثوب الذي يليه من جنبه

419

نام کتاب : شرح الأزهار نویسنده : الإمام أحمد المرتضى    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست